الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف على فعل شيء في زمن معين ثم فعله بعد الوقت المعين فهل يلزمه شيء ؟

الجواب
إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله، وقيد هذا الفعل بوقت، وكان الوقت قبل فعله، لزمته الكفارة؛ مثال ذلك: إذا قال: والله لأصلين اليوم ركعتين، فزاد اليوم، فإن عليه كفارة، أما إذا قال: والله لأصلين ركعتين، ولم يقيدها، فهو بالخيار إن شاء عجل وهو أفضل وأبرأ للذمة، وإن أخرها فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟