الجواب
إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله، وقيد هذا الفعل بوقت، وكان الوقت قبل فعله، لزمته الكفارة؛ مثال ذلك: إذا قال: والله لأصلين اليوم ركعتين، فزاد اليوم، فإن عليه كفارة، أما إذا قال: والله لأصلين ركعتين، ولم يقيدها، فهو بالخيار إن شاء عجل وهو أفضل وأبرأ للذمة، وإن أخرها فلا بأس.