السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف على صاحبه بالحرام من أمه إلا أن يأخذ حقه من المال فرفض فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/170- 171)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟