الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف على زوجته بقوله: (والله ما عاد تحلين لي) فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا؛ لأن الله عاتب نبيه- صلى الله عليه وسلم - على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾[التحريم: 1] إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/130- 131)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟