الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف على زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلها فذهبت فماذا يلزمه ؟

الجواب
أولاً قبل الإجابة على سؤالك أقول: إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها اللهم إلا أن تخشى أن يفسدوها عليك، وأما بالنسبة لما أوقعت عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم، فإن كنت أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق، فإنه لا طلاق عليك وإنما عليك كفارة يمين؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وكفارة اليمين هي كما ذكر الله عز وجل: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟