السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف على زوجته بالطلاق إن دخلت قريبتهم بيته ثم دخلته فماذا يلزمه ؟

الجواب
نقول قبل الجواب على سؤالها: إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر فمن كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي- صلى الله عليه وسلم - وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال: إن فعلتي كذا فأنت طالق أو علي الطلاق إن فعلتي كذا أو ما أشبه ذلك، فإنه بحسب نيته إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقاً؛ لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلتي كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك إنما يريد بها تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بفعل الطلاق فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يخير في ذلك فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
وعلى هذا فنقول لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق بامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت إن كانت نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها، فإن زوجتك تطلق بهذا، أما إذا كان غرضك تهييب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريدها أن تبقى زوجتك ولو خالفتك في هذا الأمر فإن الزوجة باقية وعليك كفارة يمين.
فضيلة الشيخ: في حالة وقوع الطلاق فعلاً تكون طلقة واحدة ؟
الشيخ: أي نعم تكون طلقةً واحدة.
فضيلة الشيخ: إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية.
الشيخ: أي نعم الأولى أو الثانية فله مراجعتها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟