الجواب
هذه يمين، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.