الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف عدة مرات وحنث في يمينه فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول: والله لأهجرن فلانا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينا واحدة، أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعدتها، كما لو حلف ليزورن فلانا يوم كذا وليكلمن فلانا يوم كذا، وليعطين فلانا كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه عملا بقوله سجانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ الآية[التغابن: 16]. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/151)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟