إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/84-85) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس