الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف بالطلاق لا يكلم فلانًا ثم حلف لا يصطلح معه فماذا يلزمه لو عاد معه لحاله السابقة ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/146- 147)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟