الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيًا - فإنه لا يحنث، وتبقى يمينه، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وصوبه في (الإنصاف) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.