الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف بالحرام لا يفعل شيئا ما ثم فعله فماذا يلزمه ؟

الجواب
نقول للأخ السائل: يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -يقول: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي قلت: (علي الحرام أن لا أفعله) ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة، ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟