الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف بالحرام على فعل شيء ثم لم يفعله فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أنه قال لابن عمه: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه، واستوجب لذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط: بالحرام أن تزيل الحادث- فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/61)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟