الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وطء الزوجة في دبرها وهل تطلق عليه ؟

الجواب

إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[البقرة: 223] ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ملعون من أتى امرأته في دبرها». ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله -عز وجل- : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النور: 31] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «التوبة تجب ما قبلها»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، والله ولي التوفيق.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/186- 187)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟