الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم هجر المرأة لزوجها لأسباب دنيوية

الجواب
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله -عز وجل- : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وقوله سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] الآية. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «استوصوا بالنساء خيرا». والله ولي التوفيق
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/255- 256)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟