السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم نبش القبر إذا كان في المسجد وفي نبشه فتنة؟

الجواب
يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور؛ إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة. أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته، وقوله - صلى الله عليه وسلم- لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» متفق عليه.
ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها القبور؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (13/ 360- 361)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟