الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من لبس المخيط متعمداً

الجواب
يجب على والدك الفدية لأنه لبس المخيط متعمدًا وهو عالم بإحرامه حتى وإن لبسه لمرض أو برد ونحوه، فإنه يجب عليه الفدية وهي ذبح شاة تجزئ في أضحية وتوزع على فقراء مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو غيره من قوت البلد، يعطى لفقراء ومساكين مكة أو يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وعليه فدية أخرى مثل ذلك عن تغطيته لرأسه متعمدًا وهو محرم، وعلى والدك التوبة النصوح من ذلك للبسه المخيط وتغطيته لرأسه متعمدًا وهو محرم، ولأنه ارتكب محرمًا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/151- 152)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟