الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قدر لنفسه شيئاً معيناً على شريكه في الشركة

الجواب
الشيخ: أما الأول فلا يجوز له أن يقدر له شيئاً معيناً في الشهر؛ لأنه ربما يربح هذا الشيء وربما لا يربح، فلا يجوز؛ لأن هذا من الميسر.
أما إذا اتفقوا على أن يصفوا المحل الآن، وينظروا كم قيمته ثم يقول: أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(160)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟