السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من عقد لابنه بدون إذنه مع حضوره مجلس العقد

الجواب
لا يصح العقد إلا بإذن الزوج إما بتوكيله أو مباشرته ولو أنه ولده إذا كان الزوج مكلفًا فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد للبنت البالغة تسعًا إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحًا إلا إذا كان قد أمضاه؛ لأنه حاضر، هذا يدل على أنه قد رضي بهذا، وقد أمضى والده في ذلك، فإذا كان قد فعل مع والده شيئًا يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة أو شيئًا يدل على أنه موافق، وأنه يرضى بأنه يزوجه والده، فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك لم يتكلم ولم يمنع فالحاصل أنه إذا وجد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بأن يزوج عنه فإنه صحيح، أما إذا لم يتكلم ولم يقل شيئًا يدل على الوكالة والإذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك فإن هذا العقد تجب إعادته، إذا كانت الزوجة ترغبه ويرغبها، فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/181- 182)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟