الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من عاودها الحيض بعد طهرها بعدة أيام كأسبوع . .

الجواب
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي؛ لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/278)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟