الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من زادت عادتها عن عادتها المطردة

الجواب
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً﴾[البقرة: 222] فمتى كان هذا الدم باقياً، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/277)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟