الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من حلف كاذبا وهل تلزمه الكفارة ؟

الجواب
إذا حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه فقد تحمل إثمين:
الإثم الأول: الكذب والإثم الثاني: الاستهانة باليمين حيث حلف على كذب فيكون كما قال الله فيهم: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[المجادلة: ١٤] فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب الذي فعله والذي تضمن سيئتين ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما تكون في الحلف على شيء مستقبل، أما الحلف على شيء ماضٍ فهو إما سالم وإما آثم فإن كان يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه كاذب فهو آثم وإن كان يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فهو غير آثم أما الكفارة فلا تجب في الحلف على أمر ماض ولو كان كاذبا فيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟