الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من حلف كاذبًا لإنقاذ نفسه من هلكة

الجواب
الإنسان إذا أكره على اليمين على شيء وكان من أكرهه قادراً على تنفيذ ما هدده به فإنه يجوز له أن يحلف على ذلك الشيء ولكن خيراً من هذا الأمر أن يتأول في يمينه بأن يقصد بلفظه ما يخالف ظاهره إذا قيل له قل والله ما فعلت هذا فليقل والله ما فعلت هذا وينوي ( بما ) الذي يعني والله الذي فعلت هذا فإذا نوى ( بما ) الذي فإنه حينئذ يكون صادقاً؛ لأن الذي اسم موصول يكون مبتدأ وهذا خبره يعني أنه يقول: والله إن الذي فعلت هو هذا ومُكْرَهُه الذي هو يُخاطب يفهم من قوله: والله ما فعلت هذا النفي؛ لأنه يفهم أن ما نافية وأن هذا مفعول فعلت وفي التعريض مندوحة عن الكذب.
فضيلة الشيخ: لكن هذا إذا كان يخشى على نفسه فقط لكن لو كان فيه قطع حق على آخرين أو مثلاً جريمة فعلها وسيؤدب تأديباً لا يجوز له أن يحلف ؟
إذا كان الحلف الذي سيعرض فيه إذا كان في قطع واجب لغيره أو فعل محرم فهذا لا يجوز؛ لأن قطع الواجب للغير لا يجوز بلا يمين فكيف باليمين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟