الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حلف بقوله: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا)

الجواب
هذا لا يحل، هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل؛ لأن الشافع دون منزلة المشفوع عنده، ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعاً إلى خلقه، لأنه أعظم من أن يكون شفيعاً إلى خلقه، فالقسم هذا باطل ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(210)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟