الجواب
أما ما ذكره السائل من أنه بعد أن تفتر شهوته يخرج منه هذا الخارج فإنه مذي ولا يوجب الغسل؛ لأن الجنابة التي توجب الغسل تخرج دفقاً بلذة، وهذا السائل لم يخرج دفقاً فليس موجباً للغسل، وإنما عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ للصلاة.
أما سؤاله عن المرأة: فإن ماءها يختلف عن ماء الرجل، ماؤها رقيق ولا يخرج دفقاً بخلاف ماء الرجل، كذلك ماء الرجل له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل بخلاف المرأة فإنه ليس للخارج منها رائحة.
وأما ما ذُكر أنه صلى من قبل دون أن يغتسل، فنقول: إن هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين، وإذا كان لا يدري عن هذا الأمر فليس عليه شيء.
أما قوله: (لا حياء في الدين) فالأحسن أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، كما قالت أم سليم -رضي الله عنها-: (يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت)؟ أما (لا حياء في الدين)، فهذه توهم معنىً فاسداً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الحياء من الإيمان»، فالحياء في الدين من الإيمان، لكن غرض القائل: (لا حياء في الدين) يقصد أنه لا حياء في مسألة الدِّين، أي: في أن تسأل عن أمر يستحيا منه، فيقال: إذا كان هذا هو المقصود فخير منه أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق.