الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من حرَّم على نفسه الأكل من الذبيحة كما تحرم أمه عليه ثم أكل منها ؟

الجواب
من قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾[التحريم: 1] إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2] يعني الكفارة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/178- 179)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟