الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين...ثم عاودها بعد الأربعين؟

الجواب
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/289- 290)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟