الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من انتقلت عادتها من آخر الشهر إلى أوله

الجواب
إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كما تقدم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/278)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟