لا يجوز؛ لما فيه من انتسابه لغير أبيه، وإن كان جده لأمه ابن عم شقيق لأبيه؛ لعموم نصوص الكتاب والسنة لهذه الصورة، إذ المراد بالأب من ولد من مائه بطريق شرعي.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/375) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس