الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أخذ من شعر رأسه بعد طواف القدوم جهلاً منه بالحكم ؟

الجواب
ليس عليك وعلى والدك شيء وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل، لم تريدا به التحلل من الإحرام، لأنكما مفردان للحج، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلاَّ يوم العيد إذا رمى وحلق وقصر، وكل من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً فليس عليه إثم، وليس عليه فدية لقوك الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5] وقوله تعالى في الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾[المائدة: 95]، والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الإثم، والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/461)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟