الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ممارسة عمل آخر بغير علم الكفيل

الجواب
نقول ما دام بينك وبين كفيلك شرط وهو أن لا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره، فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر، فإن فعلت فهو محرم عليك ويجب عليك في مثل هذه الحال أن تبلغ كفيلك بما فعلت؛ لأن فعلك هذا منافٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووصفها وهو الشرط الذي اشترط فيها إذا لم يكن مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟