الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ
إذا رأت المرأةُ امرأةً أجنبية مع زوجها فهل لها أن تلاعنه؟
المرأة لا تلاعن، وإنما تطلب الخلاص والفكاك منه، هذا إذا كانت متحققة من أنه زانٍ.
[فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود]
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
زوجته ولدت بعد الدخول بها بستة أشهر فما حكم الولد...
أنجبت مولودا لستة أشهر من الدخول فهل يلحق بالزوج؟
أتت بولد لستة أشهر من جماعها في العقد فهل يلحق...
أتت زوجته بولد لأقل من تسعة أشهر ويشك في حاله...
زوجته أتت بمولود لم يكمل تسعة أشهر فما الحكم؟
تزوجت في عدتها وأتت بمولود قبل مضي تسعة أشهر فما...
وضعت امرأته مولودًا في أقل من تسعة أشهر وعنده شك...
وضعت زوجته قبل تسعة أشهر بخمسة أيام ويشك في الولد...
ولدت زوجته بعد أن سافر عنها مدة طويلة فهل له...
طلق زوجته وبعد سبعة أشهر ظهر حملها فما الحكم؟
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)