الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مشاركة المسلم للكافر في التجارة

الجواب
لا ينبغي أن يشارك غير المسلم؛ لأنه لا يثق به، وإن وثق به من حيث الأمانة، فإنه لا يثق به من حيث العمل، قد يتعاطى معاملات محرمة في الإسلام وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يقول أنه غير ملتزم بها. ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة أن يوليه محبته وإلفه، وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير المسلم في تجارته. أما التحريم فلا يحرم؛ لأنه لا يتعلق بنصرة الدِّين بشرط ألا يكون له ميلاً إليه ومحبة له ومودة له.
السؤال: وبالنسبة للزراعة؟
الشيخ: بالنسبة للمزارعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به وقد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- : (أنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع) وهم كانوا كفاراً، فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء ما يخرج منها فلا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟