الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم مزارعة غير المسلمين

الجواب
بالنسبة للمزارعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع»، وهم كانوا كفاراً فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء ما يخرج منها فلا بأس به
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟