الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لعان المملوكة والكتابية

الجواب

أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾[النور: 6] .
وأما اليهودية والنصرانية فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(12)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟