الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس النقاب وعليه غطاء رقيق

الجواب
المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة» وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، ولا بأس عليها إذا مست الغطوة وجهها فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريباً منها، فإنه تستره، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/190)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟