الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة للبرقع والحلي وحكم تطييبها أثناء الإحرام

الجواب
أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.
ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» ، وقول عائشة - رضي الله عنها - : «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبًا» متفق على صحته.
ج - يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/190)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟