الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم لبس المرأة النقاب أثناء الإحرام

الجواب
المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه، في حديث ابن عمر: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»يعني في حال الإحرام لا تلبس النقاب؛ وهو شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين، ويسمى نقابًا لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة -رضي الله عنها- انها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله – -صلى الله عليه وسلم- – محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا حاذوا كشفناه»فالمرأة كذلك، إذا دنا منها الرجال تسدل خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنها، وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب فلا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط، ويصنع لقدر الوجه بنقب للعين، أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضًا جوربين في حال الإحرام ولا خفين، ومع هذا يغطي رجليه بإزاره وغيرها، أو مطرحة في البرد، لكن هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الكفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعًا، ولكن تغطي وجهها بالجلباب وبالخمار، تغطي يديها بالجلباب وغيره لا بأس، مثل أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة، ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عن البرد باللحاف، بالطراحة للدفء لا بأس بهذا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/260- 261)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟