الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة البرقع مع جهلها بالحكم

الجواب
حكم هذا أن المرأة إذا أحرمت لا يجوز لها أن تلبس البرقع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة» . فلا يجوز لها النقاب، ولا البرقع لأنه أعظم من النقاب، ولكن إذا لبست البرقع جاهلة تظن أنه لا بأس فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها فدية ولا إثم، وليس في عمرتها نقص؛ لأنها جاهلة؛ وهكذا جميع محظورات الإحرام كحلق الرأس جاهلاً، أو ناسياً، وكلبس المخيط والطيب وغيره إذا فعله الإنسان جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فإنه ليس عليه بذلك إثم ولا فدية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/192)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟