الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة البرقع أثناء الإحرام

الجواب
ليس للمحرمة لبس البرقع، لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر، الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/263)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟