السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المخيط للضرورة أثناء الإحرام

الجواب
إذا اضطر الإنسان ووجد عذرًا إلى لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن أو ثَنِيّ معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس المخيط للمرض فإنه يفعل هذه الكفارة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 283- 284)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟