الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الكنادر إذا كانت تحت الكعب

الجواب
الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» قال: لأنهما لو قطعا من أسفل الكعبين صارا بمنزلة النعلين.
ولكن ظاهر السنة العموم "ولا الخفين" فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس كنادر ولو كانت تحت الكعب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/136-137)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟