الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس القفازين حال الإحرام

الجواب
لا يجوز للمرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة أن تلبس القفازين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك والقفازان هما شراب اليدين التي تلبسها المرأة، أما لبس القفازين في غير الإحرام فحسن؛ لأنه أكمل في الستر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/197)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟