الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس القفازين أثناء السعي

الجواب
لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره إذا كانت غير محرمة وإن غطت يديها بغير القفازين؛ بجلال أو عباءة لا بأس، المقصود أن القفازين لا بأس بهما، إلا في حق المحرمة، فإذا كانت المرأة محرمة فلا تلبس القفازين، لا في السعي ولا في الطواف؛ لأن المحرمة ممنوعة منها، لا تلبس القفازين يعني حال الإحرام بالحج أو بالعمرة، إذا كانت لم تحل، أما إذا كانت قد حجت ورمت الجمرة وقصت فقد حلت وتلبس القفازين، أما إذا لم ترمِ أو رمت وما طافت فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل، والعمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف وتسعى وتقصر؛ لأنها محرمة، لكن تغطي يديها بالعباءة بالجلال وغير ذلك، المقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام، ما دامت محرمة لم تحل من إحرامها فلا تلبسها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/263- 264)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟