السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم

الجواب
الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للذي لم يجد النعلين: «يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين، فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس به، فإذا كانت الكنادر تحت الكعبين لا تستر على الكعبين فحكمهما حكم النعال، ولا حرج في ذلك، والخياطة لا تضر حتى النعال فيها خياطة، حتى لو لبس إزارًا مخيوطًا، أو رداءً مخيوطًا، ولو كان إزاره من ثلاث قطع، أو أربع قطع قد خيط بعضها في بعض جاز، أو كان رداؤُه كذلك من قطعتين أو ثلاث قد خيط بعضها في بعض فلا بأس، الممنوع أن يلبس المخيط على البدن مثل القميص، أو على نصف البدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر، أما كون الثوب الذي هو الرداء ملفقًا من قطع مخيطة أو غرز، أو ملفقًا من قطع هذا لا يضر. وأما القول بأن لبس المخيط من محظورات الإحرام مطلقًا فإن هذا فيما هو مخيط، محيط يعني محيطًا بالبدن كله، أو نصفه أو عضو منه، هذا المراد، والمخيط الملفق؛ يعني قطعة ملفقة المحيط بالبدن، هذا هو المراد بالمخيط الذي على قدر البدن كالقميص، أو على قدر عضو منه مثل القفازين ومثل الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 275- 276)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟