الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الإزار المخيط على العضو

الجواب
لا حرج فيه، فلو أن الإنسان خاط الإزار ولبسه فلا حرج في هذا، حتى لو جعل فيه تكة يعنى ربقة يشده بها، وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزاراً والمشروع للمحرم أن يحرم بإزار ورداء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» ولم يقل: إزاراً لم يخط، أو ليس فيه خياطة فإذا خاط الإنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده على بطنه فلا حرج في هذا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/133)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟