الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم كفالة العامل في مقابل مبلغ مالي

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده، ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض، فهو أكل مال بالباطل، وفيه كذب، وفيه أيضا افتيات على ولي الأمر، وخروج عن أنظمة الدولة التي تمنع ذلك؛ مراعاة للمصلحة العامة، وفيه أيضا إتاحة الفرصة لكثرة الحوادث في المجتمع؛ نتيجة كثرة العمال المفسدين، ولم يصدر فتوى مني ولا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز ذلك، ومن زعم ذلك فقد وهم أو كذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/188- 189)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟