لا يجوز القرض بفائدة؛ لأنه ربا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/194- 195) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس