السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

كفل شخصًا على مال فأعطاه مبلغًا من المال فما حكم أخذه ؟

الجواب
هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه؛ لأنه في مقابل كفالتك له، كفالة غُرم، والمعنى أنك ستسدد عنه إذا دعت الحاجة بهذه الزيادة التي أعطاك إياها مقدمًا، والكفيل لا يأخذ على كفالته شيئًا؛ لأنها تعتبر تبرعًا وإعانة لأخيه، وليست مما يعاوض عنها، فالواجب عليك رد هذا المبلغ لصاحبه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟