الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كد المحرم شعره ؟

الجواب
المحرم لا يكد شعرا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعرا أو ظفرا أو جلدا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرا ولا ظفرا ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه، ولا يقتل الصيد، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم، ولا يعقد النكاح، ولا يخطب زوجة، ولا يعقد لموليته وهو محرم، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟