الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم كتابة شهادة تعريف للموظف وكفالته لأجل الاقتراض من البنوك الربوية

الجواب
شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل: القرض بفائدة من البنوك، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/193- 194)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟